الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 25 من 26
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2(من المادة)الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: أ- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان إقامة مؤقت. ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر. هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما. وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام