المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة • الفصل السادس: حق الأولوية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 29
للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.