المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 28
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها. 2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.