الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 28
1- يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)الثانية عشرة(، والمادة)الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة. 2- إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها. 3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام