المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 28
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية: أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة. ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال. ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين(يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء)تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.