الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 28
يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام