الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 28
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام