المادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 1 من 41
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية: أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.