المادة (30):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 30 من 41
يعين الطالب المتخرج بنجاح من الكلية برتبة ملازم وفقًا لنظام خدمة الضباط، وتحدد اللائحة الداخلية الدرجة العلمية أو الدبلوم أو الشهادة التي تمنح للمتخرج وفقًا لمدة الدراسة والمستوى العلمي الذي تلقاه في الكلية وقبلها.