المادة (32):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 32 من 41
تحدد اللائحة الداخلية نظام الدراسة والامتحانات وتقييم الطلاب ومنحهم رتبًا فخرية داخل الكلية واعتماد النتائج ومنح الشهادات.