نظام الكليات العسكريةالمادة (37):الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 37 من 41يستحق الطالب إجازة مرضية تحددها اللائحة الداخلية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (36):المادة (38):عرض كل مواد النظام