المادة (39):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 39 من 41
للوزير أن يفوض من يراه بممارسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.