المادة (41):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 41 من 41
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من الأنظمة والتعليمات السابقة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.