الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (41):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 41 من 41
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من الأنظمة والتعليمات السابقة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة (40):
عرض كل مواد النظام