المادة (9):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 9 من 41
يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل. وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.