الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة العضوية

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 18
يجوز للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام