المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 18 من 18
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.