الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 21
يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام