المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 21
أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف. 2- إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل. 3- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.