الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 21
1- تنشأ بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم. 2- يكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام