المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثاني: الحقوق والخدمات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 33
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.