المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 33
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. 3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.