المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثاني: الحقوق والخدمات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 33
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي: 1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية. 2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.