المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 15
يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.