المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.