الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 49
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1- سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2- متما الخامسة والعشرين من عمره. 3- أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 6- مجيدا للقراءة والكتابة. 7- متمتعا بالأهلية الشرعية. 8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام