المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 49
لا يجوز لعضو المجلس البلدي: أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د - أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة.