الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 49
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام