المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 49
يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها. 2- إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية. 3- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.