الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الثالثة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 49
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
عرض على BOE
المادة الثانية الثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام