الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 49
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام