المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 49
يتولى السلطات في البلدية: 1- المجلس البلدي، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2- رئيس البلدية، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.