الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) • قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةجاري العمل على النظامالتنظيمات الإداريةالمادة 2 من 13
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالمجلس. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام