الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 13
يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام