المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 13
يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.