المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 13
تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، ومندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة. ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.