المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 13
لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.