المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 47
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.