المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل السادس : التصرف في المال المرهون وانتقاله
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 47
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.