المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل السابع : هلاك المال المرهون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 47
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه. 2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة. 3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1(من المادة)الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.