الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل السابع : هلاك المال المرهون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 47
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. 2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. 3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة. 4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام