المادة الأولى :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 14
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وحدة التدريب: منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة وحدة التدريب.