المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 14
يسري على وحدة التدريب في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أحكام وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 /6 /1410هـ، والقواعد التنفيذية لهذه اللائحة.