المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية • قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 1 من 6
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها: - 1- الوزير: هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة. 2- النوط العسكري: علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري. 3- الشارة: شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب. 4- البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح. 5- قرار المنح: هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته. 6- الجهة المختصة: هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية. 7- النوط البديل: هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية. 8- العمليات الحربية: اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال. 9- العمليات الأمنية: نشاط حفظ الأمن الوطني، والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات.