المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية • قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 3 من 6
تعتمد الرسومات المرفقة بهذا النظام للأنواط العسكرية، وشاراتها، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.