الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الثاني: فرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 63
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %(من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل)11 %(، ويتحمل المشترك)11 %(. 2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة)22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام