المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الثاني: فرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 63
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2(من المادة)السادسة عشرة(من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين)1(و)2(من المادة)السابعة عشرة) من النظام.