المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الثاني: فرع المعاشات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 63
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة(و)العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.