المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 63
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.