المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 32 من 63
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية. 2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب. 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه. 4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.