الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الفصل الثاني: تعويض الأمومة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 42 من 63
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %(من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال)12(شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناء من حكم الفقرة)1(من المادة)الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. 3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام