المادة السادسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الخامس: الأحكام المشتركة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 56 من 63
أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الآتية: 1- الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100 %) من أكبر المقدارين الآتيين: أ - متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (7 %) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش. ب - متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش. 2- الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية. 3- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات. 4- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل. 5- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة. ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات الآتية: 1- يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم. 2- يجمع الأرمل أو الأرملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه. ثالثاَ: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (أولاً(و)ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.